أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثالث — الرخص الاجبارية
المادة 47
ان الرخصة الاجبارية المشار اليها في المادة 44 لا يمكن منحها الا لطالب تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاستغلال قابل لتلافي النقص الذى كان سببا في منح الرخصة للجمهورية الجزائرية 227 اذا منحت المحكمة الرخصة الاجبارية فيجب أن تحدد شروطها وتبين على الخصوص مدتها ومبلغ التعويض الواجب دفعه الى صاحب الاجازة ، الا اذا وقع اتفاق بين الطرفين .
تنطبق مقتضيات هذه المادة على حالة تحويل الرخصة الاجبارية الى أجازة .