أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثالث — الرخص الاجبارية
المادة 46
يجب على كل شخص يطلب رخصة اجبارية طبقا للمادتين 44 و 45 ان يثبت انه قد خاطب صاحب الاجازة وانه لم يتمكن من الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط مناسبة