أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 43
يمكن ان ينص قرار الوزير المعني بالامر على ان تكون عقود الرخصة او بعض الاصناف منها المبرمة مع اجنبي أو مع مؤسسة أجنبية وكذا التجديدات أو التعديلات المدخلة على مثل هذه العقود خاضعة للموافقة السابقة للوزير المذكور أو لوزير المالية والتخطيط