أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 42
ان منح اية رخصة لا ينفي امكانية منح رخص | أخرى لاشخاص آخرين لاجل استغلال نفس الاختراع ولا ينفي استغلال نفس هذا الاختراع من طرف صاحب الاجازة مالم ينص عقد الرخصة على خلاف ذلك •