أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — التحويل
المادة 39
يجوز للسلطة المختصة ان تسلم لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة بدفتر الاجازات وكذا بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة بالاجازات المعطاة على سبيل الرهن ، او شهادة تثبت انه لا يوجد أي تسجيل