القسم الثالث — الاطلاع على الاوصاف والرسوم
المادة 36
ان اوصاف ورسوم الشهادات والاجازات وشهادات الاضافة التي جرى تسليمها تحفظ في المصالح المختصة حيث يمكن الاطلاع عليها بناء على كل طلب وبعد تقييد التسليم المذكور فى القائمة المنصوص عليها في المادة 37 بعده .
يجوز لكل شخص ان يحصل بعد نفس التاريخ على نسخة رسمية من الاوصاف والرسوم المذكورة تنطبق مقتضيات احكام المقطعين السابقين على النسخ الرسمية المقدمة من طرف الطالبين الذين يريدون ان يتمسكوا 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه بأولوية ايداع سابق وعلى المستندات التي تؤهل بعض أولئك | الطالبين للمطالبة بمثل هذه الاولوية .
يمكن لصاحب الاجازة أو شهادة الاضافة ، الذي يريد ان يتمسك ، خارج البلاد ، باولوية ايداعه قبل تسليم الاجازة أو شهادة الاضافة أن يحصل على نسخة رسمية من طلبه