أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — تسليم شهادات المخترع والاجازة
المادة 32
تباشر السلطة المختصة فتح الطلبات وتسجيلها | للجمهورية الجزائرية 225 وتسليم الاجازات حسب ترتيب الاستلام لهذه الطلبات