القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 31
لا يقبل اي ايداع الاجازة اختراع ما لم يكن الطلب مرفقا بسند اداء الرسوم الواجب اداؤها أو بما يثبت دفعها ان يوم الايداع وساعته يثبتان بواسطة محضر تحرره السلطة المختصة . أما فيما يخص الطلبات المرسلة عن طريق البريد فان التأريخ وساعة ايداعها هما تأريخ استلام هذه الطلبات من طرف السلطة المختصة ، و فى حالة ما اذا لم يتم دفع الرسوم الا بعد ذلك فان تاريخ الايداع هو تاريخ الدفع وساعة الايداع هي ساعة اغلاق مكاتب المصالح المختصة فى ذلك اليوم وتسلم أو ترسل الى المودع نسخة من المحضر المذكور