القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 30
يجب على الطالب الذي يريد ان يتمسك بعدة حقوق من الاولوية تتعلق بنفس الطلب ان يراعي فيما يخص كل حق نفس الاوامر المذكورة اعلاه . وعلاوة على ذلك يجب ان يؤدى من الرسوم بقدر ما يوجد من حقوق في الاولوية يتمسك بها وأن يثبت اتمام أدائها خلال نفس المدة ( ثلاثة أشهر ) المذكورة اعلاه .
ويترتب لزوما على عدم التسليم فى الوقت المرغوب لاحدى هذه المستندات المثبتة ، ضياع الاستفادة من حق الأولوية المتسك به وذلك فيما يتعلق بالطلب المعتبر وحده دون غيره .
ان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مدة ثلاثة أشهر ، هو في حالة ارسال المستندات عن طريق البريد ، تاريخ استلامها من طرف السلطة المختصة