أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 29
يجوز لمن عرض اختراعا في معرض رسمي أو معترف به رسميا أن يطلب خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ اقفال المعرض ، حماية هذا الاختراع وذلك بأن يطالب بحق الاولوية ابتداء من اليوم الذي تم فيه عرض الاختراع