القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 26
يجب على من اراد أخذ اجازة الاختراع او شهادة المخترع ان يودع او يوجه الى السلطة المختصة ، بواسطة رسالة بريدية مع طلب الاشعار بالاستلام ؛ ما يلي :
1 ) طلب الى الوزير المكلف بالملكية الصناعية ،
2 ) المستندات المثبتة لدفع رسوم الايداع والاشهار ، ) وكالة ممضاة بخط اليد اذا كان المخترع يمثله وكيل ،
4 ) ظرف مختوم يتضمن فى نسختين ما يلي :
ا - وصف الاختراع الذي هو موضوع الاجازة المطلوبة ، ب الرسوم التي قد تكون لازمة لفهم الوصف يجب على الطالبين المقيمين في الخارج أن يندبوا وكيلا جزائريا يقيم في الجزائر مالم يوجد اتفاق تبادل بين القطرين