أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 25
يجوز زيادة التعويض الواجب دفعه لصاحب شهادة المخترع وذلك تبعا للتوسع في استغلال الاختراع العنوان الثالث اجراءات الايداع والتسليم