القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 24
يجوز لمنشآت أخرى أن تستغل الاختراع الذى كان موضوع طلب شهادة او اجازة او الذي منحت من | اجله اجازة او شهادة وذلك في الحالات التالية :
1 ) اذا كان الاختراع مستغلا دون الكفاية ،
2 ) اذا كان استغلال هذا الاختراع من طرف منشأة أخرى تنطوي عليه فائدة خاصة للاقتصاد ،
3) اذا كانت المنشأة الحائزة للشهادة او الاجازة عاجزة عن استغلال الاختراع بدون استخدام اختراع آخر تم انجازه فى منشأة أخرى ويكون محميا بشهادة او اجازة