أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 23
يتحتم على المنشأة ان تدفع بعد حصولها على الشهادة او الاجازة تعويضا للمخترع ولو في حالة عدولها عن استخدام الاختراع قبل منح الشهادة أو الاجازة