أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
المادة الأولى
يمكن للاختراعات الجديدة ، الناتجة من نشاط اختراعى والقابلة للتطبيق الصناعي أن تكون محمية بشهادة المخترع أو بأجازة الاختراع .
لا تعتبر اختراعات النظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي .