أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — اجازة الاختراع
المادة 14
ان الحقوق المتولدة من الاجازة لاتمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الاجازة بعد أن يتم وضع هذا المنتج في التداول التجارى على الوجه الشرعي .