أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 10
ان الحقوق المتولدة من الشهادة لا تمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الشهادة وذلك بعد وضعه في التداول التجارى على وجه شرعي .