المادة 6
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة أ المقبوضات والمحصولات والموارد ذات الطابع النهائى للميزانية العامة للدولة عن سنة 1966 ( الاجمال ) تعيين المقبوضات بالدينار الجزائري الحساب رقم 201 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 00. ر... ر665 الحساب رقم 202 - التسجيل والطابع والقيم المنقولة 8000000000 الحساب رقم 203 - الضرائب المختلفة المترتبة على الاعمال 000ر 000ر 800 الحساب رقم 204 - محصول الضرائب المختلفة الحساب رقم 205 محصول الجمارك الحساب رقم 206 محصول املاك الدولة الحساب رقم 207 موارد مختلفة للميزانية الحساب رقم 208 - مقبوضات نظامية 000.00ر 700 000ر 000ر 230 000ر 000ر 110 2000000000 الحساب رقم 209 مقبوضات غير عادية او استثنائية 00. ر ... ر 330 الحساب رقم 210 - المقبوضات الجبائية عن البترول الحساب رقم 210. 1 – معونة خارجية حرة الحساب رقم 210 – 2 – معونة خارجية مرتبطة الحساب رقم 210-3 - ارباح من القطاع الاشتراكي المجموع. ... 7500.000 17000000000 0000 000 1800 00.ر...ر 150 000,000ر 190 ر 4 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 جدول الحالة ب - المصاريف ذات الطابع النهائي تعيين المصاريف حساب رقم 213 - مصاريف التجهيز العمومي حساب رقم 214 - التدخلات الاقتصادية المباشرة .....
حساب رقم 215 التدخلات الاقتصادية بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية .
المجموع.
أمر رقم 66-53 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق | مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الدفع الخاص بالبرقيات الرسمية للادارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :