أمر رقم 66-52
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214
المادة 3
يفتح لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز وفقا لجدول الحالة ب الملحق بهذا الامر :
1 ) أذونات البرنامج البالغ قدرها 000ر 20142958 دج.
2) اعتمادات الدفع المبلغ اجمالي قدره ... ره 71ره 74را دج .