أمر رقم 66-52
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214
المادة 2
ان الرسوم الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الجماعات المحلية ، والمؤسسات والمنظمات العمومية والشركات الوطنية تتحملها ميزانية هذه المؤسسات