أمر رقم 66-52 · ج.ر عدد 18 لسنة 1966
أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.