أمر رقم 66-52
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214
المادة الأولى
تتحمل الميزانية العامة للدولة الرسوم لميزانية التجهيز لسنة 1966 بالدينار الجزائري اذن البرنامج اعتمادات الدفع 1080000 127 را دج ... ره20 ر 120 را دج للبيان للبيان 000ر 550 ٫ 015 ٫ 1 دج ...ر510 625 دج 000 0 142958 2 دج 000ر 715 ٫ 745 ٫ 1 دج الخاصة بالبرقيات الرسمية التي ترسلها الادارات المركزية والمصالح الخارجية للوزارات