أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 9
عندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأى المدلى به فى المجلس الاستشارى من قبل عضو من اعضائه فعلى الوزير المذكور أن يعلم الوزير الذي يمثله هذا العضو بذلك وأن يطلعه على الاسباب التي استند اليها في اتخاذ قراره .