المادة 8
يتشكل المجلس الاستشاري كالاتي :
ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الاسكان والتعمير ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن لجان التسيير التابعة لمقاولات الاشغال العمومية والبناء للقطاع الاشتراكى معين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية ، وفي كل ثلاثة أشهر على الاقل . ويستدعى الرئيس المجلس للاجتماع .
تقوم بكتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويعد محضر كتابي عن كل جلسة .
إن رأى كل عضو في المجلس المشار اليه باسمه يكتب في المحضر .
ويمكن للمجلس أن يستدعى ، لحضور جلساته ، كل شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه ولا سيما المدير العام ومساعديه وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه فى المادة 14 المذكورة فيما بعد .