المادة 3
تهدف الشركة الى تنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية والبناء : الهندسة المدنية ، البناءات ، المصانع ، الطرق ، الموانىء ، المطارات ، السدود ، الانابيب والقنوات الخ ..
ولأجل ذلك تستطيع الشركة :
1 ) أن تبرم كل عقد واتفاقية ، وأن تحصل على كل رخصة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي ستناط بها ،
2 ) أن تتنازل الى أية مقاولة أو شركة تحت التعاقد عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون هي صاحبتها ، ) أن تنشىء أو تكتسب كل مقاولة وكل مؤسسة يكون لها نفس الهدف ، وكل وكالة وكل فرع فى الجزائر وفى الخارج ولا سيما جميع الورشات الضرورية لصنع وتصليح | أدوات التجهيز أو لصيانة تجهيز الشركة ، وأن تساهم على شتى الاشكال فى المقاولات والمؤسسات المذكورة، ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية اللازمة النشاطاتها رأس مال الشركة