المادة 15
يقدم مجلس العمال الى المدير العام كل المقترحات التي يرى فيها نفعا فيما يخص المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام .
كما يستلم من المدير العام مشروع النظام الداخلي والقوانين الاساسية للموظفين . ويقدم المدير العام بعد المناقشة بينه وبين مجلس العمال الى وزير الوصاية المشروع المنجز مرفقا عند اللزوم بنص المقترحات المضادة الصادرة عن مجلس العمال فيما يخص النقط المحتملة لعدم الاتفاق عليها ، مع كون المجموع كله مشفوعا بتقرير اثباتى من قبل المدير العام ان مجلس العمال يستلم حسابات كل ميزانية مرفوقة بتقرير سنوى عن النشاط من المدير العام كما يسير الاموال المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة .
ان مبلغ هذه الاموال يتكون عن قسم من كسر رقم الاعمال الجمعة 5 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 السنوى للشركة المحدد فى كل سنة من قبل وزير الوصاية من دون أن يقل هذا الكسر عن 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور ويتكون بالنسبة للباقي من محصول الضرائب الشخصية المترتبة على العمال الذي يحدد نوعه ونسبته مجلس | العمال .
ان مجلس العمال يعد ، في كل سنة ، تقريرا يقدمه الى | وزير الوصاية مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي