أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 14
يشرع في تأسيس مجلس للعمال خلال السنة التي تلى الاستغلال وينتخب هذا المجلس من قبل العمال الدائمين الذين اشتغلوا فى الشركة أكثر من ستة أشهر ، بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا