المادة 13
تكون للمدير العام جميع السلطات لكي يقوم بسير حسن للشركة . ولأجل ذلك يتخذ جميع المقررات والاقتراحات الصالحة ، ولا سيما :
يعين الموظفين ، باستثناء المدير العام الاداري والمدير التقني الذين يعينان من قبل وزير الوصاية ، يقوم بدراسة وتنفيذ الاشغال ، يأمر بمسك حسابات الشركة ، يأمر بفتح وتشغيل جميع الحسابات المصرفية ،
- يعد الحسابات عند انتهاء الميزانية ويقدمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ، ومجلس العمال ، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويقدمه خلال الثلاثة أشهر التي تلى انتهاء ميزانية الشركة الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة ازاء الغير ، يحضر مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي لموظفى الشركة طبقا للمادتين 7 ( الفقرة أ) و 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع ، ويقبل ويظهر ويسدد جميع السندات والشيكات ، كما يستلم كل مبلغ ويجرى جميع السحوب ويعطى الوصولات والابراءات بذلك ،
- يبرم كل العقود والصفقات ، كما يشترى أو يبيع كل الاموال المنقولة ولا سيما الادوات ، ويقدم كل كفالة أو ضمان باسم الشركة وأخيرا ، يقدم الى وزير الوصاية جميع التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة (الفقرة (ج) أعلاه .
مجلس العمال