أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 11
ان مندوب الحسابات ، المعين من قبل وزير المالية والتخطيط ، يقدم للوزير المذكور ولوزير الوصاية ، و للمجلس الاستشارى خلال الشهر الذى يلى نهاية ميزانية الشركة ، تقريرا عن التسيير المالى والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق وفي أموال وقيم الشركة ، ويراقب ضبط وسلامة الجرد والميزانية كما يراقب صحة المعلومات المقدمة من المديرية العامة على حسابات الشركة تعيين المدير العام وسلطاته