أمر رقم 66-368
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798
المادة 2
تفتح لسنة 1967 ، برسم الميزانية العامة للتسيير ، اعتمادات تبلغ 3٫33200000000 ٫ 3 دج تطبق الى حدود: 0000 232 2010 دج على الباب الاول ( الدين العمومي والمصروفات الناقصة عن المدخولات ) ، ... ر .... 47 دج على الباب الثانى ( السلطات العامة ) ، 246,718,000ر2 دج على الباب الثالث ( وسائل المصالح ) ، ... ر 8370000 دج على الباب الرابع ( التدخلات العمومية )