المادة الأولى
1) ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المواد والمحاصيل الأخرى المستخلصة لفائدة الدولة ، يستمر تحصيلها مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر طيلة سنة 1967 وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر يستمر خلال سنة 1967 تحصيل مختلف الرسوم والمحاصيل والموارد المخصصة للميزانيات الاضافية وللحسابات العامة للخزينة وللجماعات الاقليمية وللمؤسسات العمومية وللمنظمات المؤهلة بصفة رسمية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات الموجودة عند تاريخ اصدار هذا الامر
2) ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والتنظيمات الجارى بها العمل وبموجب هذا الامر يمنع وضعها منعا باتا باي عنوان وتحت أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة دعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع اللوائح والتسعيرات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات للمدفوع بلا حق على جميع القابضين او المحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب .
يستوجب ايضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي اموال الدولة جميع ذوى السلطة الذين يكونون قد منحوا في أي شكل من الاشكال ولأي سبب كان وبدون ترخيص من القانون اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة تطبق هذه المقتضيات على الموظفين ذوى السلطة في المؤسسات العمومية الذين يكونون قد قاموا مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات .