أمر رقم 66-366
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-366 مؤرخ فى 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث البنك الشعبي الجزائري 2787
المادة 3
ان البنك الشعبي الجزائري يحل محل :
البنك الشعبي التجارى والصناعي لمدينة الجزائر ، البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية وهران ، - البنك الشعبي التجارى والصناعي لناحية قسنطينة ، البنك الاقليمي التجاري والصناعي لعنابة ، البنك الاقليمي للقرض الشعبي لمدينة الجزائر وتحدد كيفيات حل هذه البنوك فى القانون الاساسي للبنك الشعبي الجزائرى كما تتوقف عن أى نشاط اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1966