المادة 4
يسعى الطرفان المتعاقدان لتسهيل زيادة التبادل ، بين بلديهما للاساتذة من جميع درجات التعليم أو الباحثين أو الطلاب أو الممرنين أو التقنيين أو جميع الاشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطهم فى المستوى الثقافي والعلمي .
المادة ه : يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن ينشيء منحا خاصة بالدراسة أو بالابحاث وذلك لتمكين مواطنيه من القيام فى بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بدراسات او ابحاث ذات طابع علمي او فني او تقني او لتمكين المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من اتمام مثل هذه الدراسات او الابحاث في بلده الخاص .
وفي هذه الحالة الاخيرة تكون حكومة كل واحد من البلدين هي المؤهلة ، دون سواها لتقديم ترشيحات مواطنيها للمنح المقدمة من طرف حكومة الطرف المتعاقد الآخر يجرى تقديم المنح وتبليغ الترشيحات بالطريق الدبلوماسي .