المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم التقني والمتوسط والعادي والفني والمختبرات العلمية والمتاحف والمكتبات والجمعيات العلمية والفنية والبداغوجية التابعة للبلدين ويمنح كل منهما ، في بلده الخاص ، جميع التسهيلات الممكنة للعلماء والباحثين والبعثات العلمية التابعين للطرف المتعاقد الآخر وذلك لمساعدتهم على اتمام بحوثهم العلمية وخصوصا بمنحهم حق الدخول الى المكتبات ودور المحفوظات ومجموعات المتاحف والاراضي التي تجرى فيها عند الاقتضاء الحفريات الاثرية ويتم كل ذلك مع احترام الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 القوانين والأنظمة الجارى بها العمل في البلدين