المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق ثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والمملكة البلجيكية ان رئيس مجلس الثورة الجزائرية ، من جهة ، وجلالة ملك بلجيكا ، من جهة أخرى ، رغبة منهما في توثيق علاقات المودة الموجودة بين البلدين وذلك بالتبادل في الميدان الثقافي ، قد قررا ابرام هذا الاتفاق ولهذا الغرض عينا مندوبيهما المفوضين وهما :
عن رئيس مجلس الثورة الجزائرية :
سعادة السيد بوعلام بالسائح ، السفير فوق العادة والوزير المفوض ببروكسيل ، وعن جلالة ملك بلجيكا :
سعادة السيد بيير هارميل ، وزير الشؤون الخارجية ، اللذان بعد تبادل وثائق تفويضهما المعترف بمطابقتها للقوانين والانظمة ، اتفقا على النصوص التالية :