أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة الأولى
يلتزم الطرفان المتعافدان بأن يقوما على أساس احترام السيادة ، والمساواة فى الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بتشجيع العلاقات بين البلدين وانمائها بقدر الاستطاعة ، في الميدان التربوي والعلمي والفني والادبى والرياضي ، بحيث يساهمان في معرفة أحسن لثقافتهما ولنشاطهما الفكرى .