المادة 18
يصادق على هذا الاتفاق ويتم تبادل وثائق تصديقه في مدينة الجزائر ، ويدخل في حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق ..
يبرم هذا الاتفاق المدة ثلاث سنوات ويبقى نافذا لعدة فترات متوالية من سنة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عن نيته في وضع حد لهذا الاتفاق ويكون هذا الاخطار سابقا لانتهاء الفترة الجارية بستة أشهر وفى حالة الفسخ ، تستمر الحالة التي يتمتع بها مختلف المستفيدين ، الى نهاية السنة الجارية وتستمر فيما يخص أصحاب المنح الى السنة الاكاديمية الجارية وتتخذ التدابير المطلوبة ، كذلك ، باتفاق مشترك لينتهى انجاز المشاريع المبتدأة .
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية السفير فوق العادة والوزير بير هارميل المفوض ببروكسيل بوعلام بالسائح مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية