أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة 13
يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يباشرا ، في أقصر مهلة ، دراسة الشروط التي يمكن لكل منهما أن يحقق ضمنها على أساس المراعاة التامة لمبدأ المعاملة بالمثل حماية وحفظ حقوق التأليف الخاصة بالمواطنين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا لنصوص احدى الاتفاقيتين الملزمتين لعدة اطراف الرامية الى حماية هذه الحقوق