أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة 12
يلتزم كل طرف متعاقد بأن يسهل اقامة المعارض الفنية والادبية والعلمية والتربوية التي ينظمها الطرف الآخر فى اقليمه وكذا المحاضرات والحفلات الموسيقية والتمثيليات المسرحية .