أمر رقم 66-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق
المادة 3
تلغى المواد 2 و 7 و 16 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى المواد 2 و 7 و 16 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.