أمر رقم 66-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق
المادة الأولى
ان أحكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين تنطبق من الآن فصاعدا على اعضاء جيش التحرير الوطني وعلى اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين ساهموا في المعركة التحريرية قبل 19 مارس سنة 1962 وعلى ذوى حقوقهم