أمر رقم 66-358 · ج.ر عدد 110 لسنة 1966
أمر رقم 66 358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1782

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.