المادة الأولى
تستبدل من الآن فصاعدا تسمية المجاهد او الفدائي او المسبل او السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو جيش التحرير الوطني او عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك قصد تخصيص المعاشات الممنوحة برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1963 وتستبدل في جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية السابقة لنشر هذا الامر تسمية المجاهد او الفدائي أو المسبل بتسمية عضو جيش التحرير الوطني كما تستبدل تسمية السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني