القسم الثاني
المادة 9
1 تتعهد الدول الاطراف بان تقدم للامين العام تقريرا خاصا بالتدابير التشريعية والقضائية والادارية أو غيرها التي تقرها والتي تؤثر فى أحكام هذه الاتفاقية ، لعرضه على اللجنة للتدقيق وذلك :
أ - في مهلة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة معنية وفيما يخصها ، ب وبالتالي ، فى كل سنتين وعلاوة على ذلك ، في كل مرة تطلب ذلك اللجنة ويسوغ للجنة أن تطلب معلومات تكميلية من الدول الاطراف .
2 - ترفع اللجنة فى كل سنة للجمعية العامة بواسطة الامين العام تقريرا عن نشاطاتها ويمكنها أن تقدم اقتراحات وتوصيات ذات صبغة عامة ومبنية على تدقيق التقارير والمعلومات التي وصلتها من الدول الاطراف . فترفع هذه الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام الى الجمعية العامة للاطلاع ، مشفوعة عند الاقتضاء بملاحظات الدول الاطراف .