القسم الثاني
المادة 8
1 - تؤسس لجنة لازالة الميز العنصري ( تسمى فيما بعد « اللجنة » ) وتتألف من ثمانية عشر خبيرا من المعروفين برفعة الاخلاق وعدم التحيز وتنتخبهم الدول الاطراف من عداد مواطنيها فيجتمعون بصفة فردية مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال المدنية والانظمة الرئيسية القانونية
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة المرشحين الذين تعينهم الدول الاطراف ويجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعين مرشحا تختاره من بين مواطنيها
- يجرى الانتخاب الاول بعد ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ . ويقوم الامين العام للامم المتحدة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يكلفها فيها بتقديم مرشحها في مهلة شهرين ويحرر الامين العام المذكور قائمة بالترتيب الابجدى لجميع المرشحين المعينين على الشكل المذكور مع | بيان أسماء الدول الاعضاء التي عينتهم ويبلغها للدول .
الاطراف . 4 يجرى انتخاب اعضاء اللجنة خلال اجتماع للدول الإطراف يدعوها الى عقده الامين العام في مقر الامم المتحدة | وفي هذا الاجتماع الذى يقوم نصابه على ثلثى الدول الاطراف | يجرى انتخاب أعضاء اللجنة من المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين ه أ ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات . بيد أن وكالة تسعة من الاعضاء المنتخبين فى أول انتخاب تنتهى في مدى سنتين ويقوم رئيس اللجنة فور اجراء الانتخاب | الاول بسحب اسم هؤلاء الاعضاء بالقرعة ب تعين الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يكون خبيرها قد توقف من ممارسة مهامه كعضو في اللجنة، خبيرا آخر من عداد مواطنيها تشغل مكان العضو المتغيب بسبب طارىء شريطة موافقة اللجنة
6 - تتحمل الدول الاطراف نفقات أعضاء اللجنة للفترة التي يؤدون خلالها مهامهم في اللجنة .