أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الاول
المادة 7
تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية بان تتخذ التدابير الفورية والفعالة ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام ، لمكافحة الاعتقادات المؤدية للميز العنصرى ولتشجيع التفاهم والتسامح والمودة بين الامم وكذلك لترقية أهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة الخاص بازالة جميع أشكال الميز العنصرى وهذه الاتفاقية .