القسم الاول
المادة 6
تضمن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لكل شخص يخضع لسلطتها القضائية ، الحماية والطريقة الفعالة للطعن أمام المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات المختصة في الدولة في كل أعمال الميز العنصرى التى تكون مخالفة الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 لهذه الاتفاقية والتي تهضم حقوقه الشخصية وحرياته الاساسية كما تضمن له الحق فى مطالبة هذه المحاكم بانصافه او الحكم له بتعويض عادل وواف لكل ضرر يمكن أن يصيبه من جراء أعمال الميز العنصري •