القسم الاول
المادة 4
تستنكر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية جميع الدعايات والتنظيمات التي تستلهم عقائد أو مذاهب مبنية على تفوق جنس أو جماعة من الاشخاص من لون معين أو من أصل عرقي معين أو تبرير حق من يدعى بذلك أو تنشيط كل نوع من الحقد أو الميز العنصري ، وان الدول تتعهد بالاقرار الفورى لمبادىء ايجابية تهدف للقضاء على كل تحريض للميز العنصرى من هذا النوع أو كل أعمال الميز العنصرى ولهذا الغرض ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمباديء المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والحقوق الموضحة صراحة فى المادة 5 من هذه الاتفاقية ، تتعهد على وجه الخصوص بما يلى :
ا - التصريح بأن كل نشر للعقائد المؤسسة على التفوق أو الحقد العنصرى وكل تحريض للميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف وكل اشارة لمثل هذه الاعمال تدبر ضد اي جنس أو جماعة أشخاص من لون آخر أو من أصل بشرى آخر وكذلك كل مساعدة ممنوحة للنشاطات العنصرية بما في ذلك أعمال التمويل ، تعتبر من الجرائم المعاقب عليها بالقانون .
ب ب التصريح بعدم مشروعية المنظمات ونشاطات الدعاية المنظمة ومنعها وكذلك منع كل نوع آخر من نشاط الدعاية التي تحض على الميز العنصرى وتنشطه والتصريح بأن كل مشاركة في هذه المنظمات وفى نشاطاتها تعتبر من الجرائم المعاقب عليها في القانون .
ج بعدم السماح للسلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية بالتحريض على الميز العنصري أو تنشيطه المادة . : تتعهد الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، وفاقا للالتزامات الاساسية الواردة فى المادة 2 منها بمنع وازالة الميز العنصرى تحت جميع أشكاله وضمان حق المساواة لكل فرد أمام القانون دون تفرقة بسبب العنصر واللون أو الاصل الوطني أو الجنسي ولا سيما في التمتع بالحقوق التالية :
أ الحق في المعاملة التي تقوم على قدم المساواة أمام المحاكم أو أية هيئة ادارية تقيم العدالة ،
ب - الحق في سلامة الشخص وحماية الدولة له من التعديات أو التعذيب الصادرة عن موظفي الحكومة أو كل فرد أو جماعة أو مؤسسة ج الحقوق السياسية ولا سيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح وفقا لنظام الاقتراع العام والمتساوى، وحق الاشتراك فى الحكومة وفى ادارة الشؤون العمومية على جميع المستويات وحق تقلد الوظائف العمومية ضمن حدود المساواة ، د الحقوق المدنية الاخرى ولا سيما :
1 - حق التجول بحرية واختيار مسكنه داخل دولة ما ،
2 - الحق في مغادرة أى بلد بما فيه بلده والعودة اليه ،
- الحق في اقتناء جنسية ،
4 - الحق في الزواج واختيار زوجة ، الحق لكل شخص في التملك سواء كان بمفرده أو بالشراكة ،
6 - الحق في الارث ،
- الحق في حرية التفكير والضمير والديانة ، A الحق في حرية الرأي والتعبير ، 9 الحق في حرية الاجتماع والانضمام للجمعيات السلمية ه 1 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا | سيما : 1 الحقوق في العمل وحرية اختيار عمله بشروط نزيهة ومرضية وفى الحماية من البطالة وفي أجر عادل لعمل معادل وفى مكافأة نزيهة ومرضية ،
2 - الحق فى تأسيس نقابات والانضمام اليها ، الحق في السكني ، 4 6 - الحقوق الصحية والعلاجات الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ،
ه - الحق في التربية والتكوين المهني ، 6 حق المشاركة فى النشاطات الثقافية على قدم | المساواة .
ز حق الدخول الى جميع الامكنة والمصالح الخاصة بالجمهور بما في ذلك استخدام وسائل النقل والمبيت في الفنادق وارتياد المطاعم والمقاهي ودور العرض والحدائق ..