أمر رقم 66-348
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
أمر رقم 66-348 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بازالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 114
القسم الاول
المادة 3
تستنكر الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، بصورة خاصة التفرقة العنصرية ومبدأ انعدام الجنسية وتتعهد بمنع وتحظير جميع أنواع هذه الاعمال وازالتها من جميع الاقاليم التابعة لتشريعها .