القسم الاول
المادة 2
1 ان الدول الاطراف تستنكر الميز العنصري وتتعهد بانتهاج سياسة ترمى الى القضاء على كل شكل من أشكال التمييز العنصرى وتيسير التفاهم بين جميع الاجناس وذلك بجميع الوسائل الخاصة ودون ابطاء ، ومن أجل ذلك :
أ تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، بالامتناع عن القيام بأى عمل أو تطبيق للميز العنصري على أشخاص و جماعات أشخاص أو مؤسسات وتعمل على شكل مطلق تقوم بموجبه جميع السلطات العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية بتطبيق هذا الالتزام .
ب - وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم تشجيع الميز العنصرى الذى يقوم به شخص أو منظمة ما وبعدم الدفاع عنهما أو مساندتهما ج تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير الفعالة لاعادة النظر فى السياسات الحكومية الوطنية والمحلية لتعديل وابطال أو الفاء كل قانون وكل نص قانوني يهدف الى احداث الميز العنصري وابقائه أينما وجد د تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحظر الميز العنصرى الذي يمارسه الاشخاص والجماعات أو المنظمات وبوضع نهاية له وذلك بجميع الوسائل الخاصة ، بما فيها التدابير التشريعية اذا اقتضت الظروف ذلك
ه - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتنشيط المنظمات والحركات الاتحادية للعناصر المتكاثرة والوسائل الخصوصية الهادفة لازالة الحواجز بين الاجناس ، واحباط ما يرمى الى تعزيز التفرقة العنصرية . 2-2 تتخذ الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ، التدابير الخصوصية والملموسة لضمان نشاط أو حماية بعض 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1386 ه الجماعات العنصرية أو الافراد التابعين لهذه الجماعات بقصد ضمان ممارستهم التامة لحقوق الانسان والحريات الاساسية على ما ينبغى وعلى المساواة وذلك عندما تستدعى الظروف ذلك فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها ولا يجوز في أي حال أن يكون لهذه التدابير هدف الإبقاء على عدم التساوى في الحقوق أو الميز بالنسبة لمختلف الجماعات العنصرية عند ادراك الاهداف التي تكون قد حققتها .